الداعية الى الله
عدد المساهمات : 146 نقاط : 268 تاريخ التسجيل : 30/06/2011
| موضوع: أنا هأقطع الصلاة الجمعة 1 يوليو 2011 - 9:46 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد ،،،
دلوقتي في حاجة مهمة كده خطرت على بالي
لو أنا بأصلي وعايز أخرج من الصلاة أعمل ايه
أسلم على يميني وشمالي ولا أخرج كده على طول ؟
في حاجتين
أولهم لو هاتخرج من الصلاة بعد ما بطلت
يعني مثلا أخرجت ريح وانت واقف بتصلي
أو كنت بتصلي المغرب وبعدين افتكرت ان الساعة لسه 4 العصر
فكده الصلاة بطلت اساسًا
فملهاش لازمة انك تسلم لأن الصلاة بطلت وخلاص
أما لو كانت الصلاة صحيحة بس خارج لعذر شرعي
زي مثلاً أمك بتنادي عليك وانت في صلاة نافلة وعايز تخرج
أو ابنك الصغير بيلعب بحاجة وهايعور نفسه وعايز تلحقه
حاجة زي كده يعني
فتسلم قبل ما تخرج
لعموم حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) : " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "
وكمان حديث الرجل اللي كان بيصلي وراء سيدنا معاذ وهو بيصلي بالبقرة وراح اشتكى للرسول (صلى الله عليه وسلم) انه بيطول في الصلاة ، الرسول (صلى الله عليه وسلم) قاله ايه ؟
قاله : " فانفتل وسلّم "
يعني سلم واخرج
وجمهور العلماء على أن من أراد قطع الصلاة أثناءها يسلم خاصة إذا وجد العذر حتى يكتب له أجر ما مضى
وأما إذا خرج منها من دون التسليم فقد أبطلها
بس كده | |
|
زهرةالصحراء
عدد المساهمات : 3384 نقاط : 6700 تاريخ التسجيل : 05/03/2011
| موضوع: رد: أنا هأقطع الصلاة الجمعة 1 يوليو 2011 - 9:48 | |
| جزاك الله خيرا
اعلم النافلة لكن الاخريات لا
شكرا | |
|
نور
عدد المساهمات : 2718 نقاط : 3217 تاريخ التسجيل : 08/03/2011 الموقع : مصر
| موضوع: رد: أنا هأقطع الصلاة الجمعة 1 يوليو 2011 - 9:59 | |
| جزاكى الله خير الجزاء لاكن اختى الداعيه ارجوا كتابة المواضيع فى القسم الصحيح لان القسم الاسلامى له عدت اقسام ولكى جزيل الشكر | |
|
نور
عدد المساهمات : 2718 نقاط : 3217 تاريخ التسجيل : 08/03/2011 الموقع : مصر
| |
الداعية الى الله
عدد المساهمات : 146 نقاط : 268 تاريخ التسجيل : 30/06/2011
| موضوع: رد: أنا هأقطع الصلاة الجمعة 1 يوليو 2011 - 11:44 | |
| | |
|
sali
عدد المساهمات : 211 نقاط : 443 تاريخ التسجيل : 16/04/2011
| موضوع: رد: أنا هأقطع الصلاة الإثنين 4 يوليو 2011 - 11:15 | |
| جميل للتوضيح اكثر من المصادر الفقهية
**************** يقول شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي -أعلى الله ذكره-. وإليك كلام الشيخ في شرحه على الترمذي :" إذا أقميت الصلاة وأنت في صلاة النافلة فإن أمكنك إتمامها أتممت ؛ لأن الله-- سبحانه وتعالى -- يقول:{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}فلو كنت في السجدة الأخيرة أو بين السجدتين في الركعة الاخيرة أو في السجدة ماقبل الأخيرة من الركعة الأخيرة فإنه يمكنك أثناء الإقامة أن تتم الأركان البقية ثم تسلم وتدرك الصلاة والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر ، أما لو أقميت الصلاة وأنت في أولها وغلب على ظنك أن الإمام يركع وأنت لاتسطيع أن تدركه قبل ركوعه فإنه حينئذ تسلمَّ ؛ والسبب في ذلك أن النبي-- صلى الله عليه وسلم --قال :(( تحريمها التكبير،وتحليلها التسليم )) فجعل السلام خروجا من الحرمة ألاتراه قال :(( تحريمها التكبير ..!!)) تقول بلى إنه قال :(( تحريمها التكبير)) فنفهم من قوله :(( تحريمها التكبير)) أن من كبرَّ تكبيرة الإحرام دخل في حرمة ، ولايجوز له الخروج من الحرمة إلا بالسلام فقال :(( تحليلها التسليم )) ولم يفرق بين السلام المعهود والسلام الذي هو سبق المعهود الذي يكون في أثناء الصلاة فنقول بهذا النص إنه يسلمَّ عن يمينه ، واجتهد بعض العلماء كما هو قول بعض الحنفية -رحمة الله عليهم- ويختاره بعض الائمة -رحمة الله على الجميع- يقولون يجوز له أن يلتفت ويجوز له أن ينوى الخروج بالنية دون أن يسلمَّ ، والصحيح إعمال هذه السنة التي بين فيها النبي-- صلى الله عليه وسلم --لزوم التسليم على الإطلاق ، والعمل بالنص أولى من الاجتهاد ، والله تعالى أعلم" . وقال وفقه الله وسدده في شرحه على عمدة الفقه :" السنة إذا أراد أن يقطع صلاته أن يسلم منها ، إلا إذا أحدث ، إذا أحدث بطلت صلاته ، لكن إذا كان في صلاته وأقيمت عليه الصلاة ، وأراد أن يدرك الفريضة ؛ فإنه يسلم ، ويكتب له أجر ما عمل؛ ذلك أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )) فلمّا قال : (( تحريمها التكبير )) دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام لا يخرج منها إلا بالسلام ، وقوله - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحريمها التكبير)) دل على أنه في حرمة ومن كان في حرمة لا يخرج عنها إلا بمحل ، ثم قال - - صلى الله عليه وسلم - - : (( تحليلها التسليم )) وهذا عام ، تامة أو ناقصة، ومن هنا يسلم ، وهذا مذهب جمهور العلماء - رحمهم الله - والأئمة ؛ خلافا لبعض أهل الرأي الذين قالوا إنه يخرج منها بصنعة ولا يسلم ، يعني يعتبر كأنه خرج وينوي في قرارة قلبه الخروج فقد خرج ، وهذا ضعيف ؛ لأنه دخل إلى الصلاة بنية ، وهي باطن ، وظاهر وهو التكبير ، ولذلك النية عند بعض العلماء ركن ، والتكبير ركن ، فإذا قال : يخرج من الصلاة فقط بالنية ؛ فإنه خالف الأصل ، ولذلك لا يخرج من الصلاة إلا بنية وبتسليم ، كون التسليم الأولى ركناً من أركان الصلاة ؛ لأن الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( تحليلها التسليم )) فإذا قال : يخرج من هذا النية غلب الباطن على الظاهر، والنبي - - صلى الله عليه وسلم - - بين أن الخروج من الصلاة بظاهر وباطن كما أن الدخول فيها بظاهر وباطن ، وهذا موجود في العبادات ، حتى إن الحج إذا خرج منه قبل تمامه ؛ فإنه يخرج منه بالتحلل والهدي ،كما فعل النبي - - صلى الله عليه وسلم - - في صلح الحديبية ، فلم يقتصر على مجرد الخروج بالنية ، وهذا مذهب لبعض العلماء - بعض المتأخرين - يغلب الباطن على الظاهر، وعند الفقهاء هذا ضعيف ؛ لأن ما قصد الشرع فيه الأمرين لابد من اعتبارهما معا ، وعلى هذا المذهب نجد من يفتي مثلا بأنه خرج من المسجد وفي نيته أن يعود مباشرة لم يصل تحية المسجد ، وهذا الالتفات إلى النية تغليب للباطن على الظاهر، مع أن الشرع علق تحية المسجد على الظاهر لا على الباطن؛ فقال -- صلى الله عليه وسلم -- : (( إذا دخل أحدكم المسجد )) فعلقه بالظاهر وهذه المسألة معروفة عند العلماء في مسألة اجتماع الظاهر والباطن ، وتغليب الباطن على الظاهر، وتغليب الظاهر على الباطن ،كما أشار إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات في كتابه النفيس : (المقاصد) فنحن نعمل الظاهر والباطن بما أعمل الشرع فيه الأمرين ، ونعتد بأحدهما ، ونغلب ما غلبه الشرع سواء كان ظاهرا أو باطنا " . وسئل رفع الله ذكره في الدارين في شرحه على عمدة الفقه :" فضيلة الشيخ : دخل شخص المسجد، وأراد أن يصلي تحية المسجد، فدخل في صلاة وانتهى إلى الركعة، وأقيمت الصلاة فهل يسلم أم يكمل صلاته . وجزاكم الله خيرا ؟ فأجاب : بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد : فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يخلو من كان في نافلة من حالتين : الحالة الأولى : أن يمكنه إتمام النافلة، وإدراك الركعة، فحينئذ يتمّم نافلته، ثم يدرك الإمام خاصة إذا أمكنه أن يدرك قراءة الفاتحة، وعليه فلا يلزمه قطع الصلاة؛ وذلك لقوله -تعالى- : { ولا تبطلوا أعمالكم } وخير الأعمال الصلاة كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة )) وعليه فإنه لا يقطع الصلاة إذا أمكنه أن يتمها مثل أن يكون في التشهد أو يكون في الركعة الثانية أو يمكنه أن يختصر ويتجوّز والإمام يعدّل الصفوف أو يتأخّر قليلا في دعاء الاستفتاح ونحو ذلك فقدّر على حسب خبرته أنه يمكنه أن يتمّ الركعة ويدرك الإمام ، فحينئذ يتمّ صلاته ويدرك الإمام ، وأمّا إذا كان في ابتداء الصلاة أو أنشأ الصلاة فأقيمت الصلاة مباشرة، وغلب على ظنه أنه لا يدرك الركعة، فحينئذ يقطع الصلاة؛ لأنه تعارض النفل والفرض، فيقدّم الفرض على النفل؛ لأن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال يقول الله تعالى : (( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه )) فقدّم الفريضة على غيرها، ولأن الفريضة واجبة والنافلة غير واجبة ، ومن هنا يشرع له القطع، وإذا قطع الصلاة يقطعها بالتسليم؛ لأمرين: أولهما : عموم حديث علي في السنن وهو حديث صحيح عنه -- رضي الله عنه -- أن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال : (( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )) فلما قال : (( تحريمها التكبير )) دل على أن كل من كبّر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمة الصلاة، ولماّ قال : (( تحليلها التسليم )) عمّم، فدل على أن هذه الحرمة لا يخرج منها إلا بتسليم، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة ، فإذا سلم بإذن الشرع لإدراك الفريضة كُتب له أجر ما صلى، وهو اختيار بعض العلماء -رحمهم الله- ؛ لأنه عذر شرعي ، ومن ترك العبادة لعذر شرعي كتب له أجره؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( إن بالمدينة رجالا ... إلى أن قال : إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا كيف وهم في المدينة ؟! قال: حبسهم العذر )) فهذا عذر شرعي؛ وعليه فإذا سلّم كُتب له أجر ما مضى، وكُتب له أجر إتمام الصلاة؛ لأن في نيته أن يقوم بالعمل وحال دون ذلك أمر شرعي وعذر شرعي . أما الأمر الثاني: فقد جاء في رواية حديث معاذ -- رضي الله عنه -- حينما طوّل بأهل قباء ، وكان الرجل يصلي وراءه، قال: (( فانفتل وسلّم )) وهي إحدى الروايات أنه سلّم من صلاته لما قرأ واستفتح معاذ -- رضي الله عنه -- بسورة البقرة، فانفتل الرجل وسلم، ثم صلى لنفسه، فهذا أصل، وجمهور العلماء على أن من أراد قطع الصلاة أثناءها يسلم خاصة إذا وجد العذر حتى يكتب له أجر ما مضى. وأما إذا خرج منها من دون التسليم فقد أبطلها، وعليه فإنه يحرص على هذه السنة من الوجهين الذين ذكرناهما فيسلّم . إذاً قطع الصلاة أو التسليم منها لا يكون إلا في الحالة التي يغلب على ظن المصلي أنه لا يدرك الركعة . والله -تعالى- أعلم " . وسئل وفقه الله في شرحه على الزاد :" إذا شرع المصلي في نافلة، ثم أقام المؤذن للصلاة، فكيف يكون القطع لصلاة النافلة؟
فقال : باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن دخل في صلاة ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم، وذلك لحديث علي الصحيح في الصلاة قال ( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )، فلم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة أن النص العام يبقى على عمومه.
وذهب الحنفية رحمة الله عليهم وأهل الرأي إلى أنه ما دام سيقطع الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم، فقالوا: لو التفت أي التفات، أو فعل أي فعل فإنه يخرج به عن الصلاة ويجزئه ذلك. وقال بعضهم: لو نوى الخروج بقلبه أجزأه. وكلا القولين ضعيف للآتي: أولاً: أنه اجتهاد في مقابل النص؛ فإن النص: ( وتحليلها التسليم ) عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ووجه هذا العموم أنه قال: ( تحريمها ) بمعنى أنه دخل في الحرمات بالتكبير، فدل على أنه أثناء الصلاة في حرمة، ولا يخرج إلا بما يخرج من الحرمة وهو التحليل، فقال: ( وتحليلها التسليم )، وبناء على ذلك يبقى هذا العام على عمومه، كما هو مذهب الجمهور. أما قولهم: إنه يخرج بنيته فهذا محل نظر؛ لأن الشريعة فيها ثلاثة أوجه: الأول: ما انحصر فيه الحكم في الباطن. الثاني: ما انحصر فيه الحكم في الظاهر. الثالث: ما اجتمع فيه الحكم بينهما، أي: بين الظاهر والباطن. فهناك أمور تجزئ فيها النية -الباطن- ولا يحتاج إلى ظاهر، وهناك أمور يجزئ فيها الظاهر ولا يحتاج فيها إلى نية، وهناك أمور يجمع فيها بين الأمرين. فما كان فيه حكم للظاهر فإنه لا يقتصر فيه على الباطن، وما كان الحكم فيه للباطن لا يقتصر فيه على الظاهر؛ لأن الشريعة أعطت كل شيء حقه وحظه، فلما كانت الصلاة أفعالاً قائمة على الظاهر والدخول فيها راجع إلى النية فإنه كما أنه لا يصح أن يصلي بنية خالية عن الفعل كذلك لا يصح أن يبطل الصلاة بنية خالية عن الفعل، ولذلك فإن الخروج من الصلاة في حكم الشرع وفعل الشرع إنما يكون بالفعل مع النية المصاحبة، فلو سلم ساهياً لم يجزه السلام وعليه أن يعيد السلام؛ لأن الشرع اعتبر الظاهر مع الباطن، فكذلك هنا، وهذا إذا جئنا إلى العقل والرأي. أما إذا جئنا إلى النص الذي ينبغي أن يحتكم إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( وتحليلها التسليم )، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس: من كبر في صلاة فقد دخل في حرمات الصلاة. ولذلك سميت التكبيرة بتكبيرة الإحرام، فمن دخل في حرمات الصلاة لا يخرج إلا بتحليل، ولذلك قال: ( تحليلها التسليم )، وقال: ( تحريمها التكبير )، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم لا بد وأن يخرج بحل وإذن من الشرع. فالذي يظهر أنه لا بد وأن يسلم، ويجزئه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقول: (السلام عليكم)، فيكون قد خرج من صلاته، ويدخل في الفريضة بعد ذلك. والله تعالى أعلم" | |
|
الداعية الى الله
عدد المساهمات : 146 نقاط : 268 تاريخ التسجيل : 30/06/2011
| موضوع: رد: أنا هأقطع الصلاة الإثنين 4 يوليو 2011 - 12:24 | |
| - sali كتب:
جميل للتوضيح اكثر من المصادر الفقهية
**************** يقول شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي -أعلى الله ذكره-. وإليك كلام الشيخ في شرحه على الترمذي :" إذا أقميت الصلاة وأنت في صلاة النافلة فإن أمكنك إتمامها أتممت ؛ لأن الله-- سبحانه وتعالى -- يقول:{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}فلو كنت في السجدة الأخيرة أو بين السجدتين في الركعة الاخيرة أو في السجدة ماقبل الأخيرة من الركعة الأخيرة فإنه يمكنك أثناء الإقامة أن تتم الأركان البقية ثم تسلم وتدرك الصلاة والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر ، أما لو أقميت الصلاة وأنت في أولها وغلب على ظنك أن الإمام يركع وأنت لاتسطيع أن تدركه قبل ركوعه فإنه حينئذ تسلمَّ ؛ والسبب في ذلك أن النبي-- صلى الله عليه وسلم --قال :(( تحريمها التكبير،وتحليلها التسليم )) فجعل السلام خروجا من الحرمة ألاتراه قال :(( تحريمها التكبير ..!!)) تقول بلى إنه قال :(( تحريمها التكبير)) فنفهم من قوله :(( تحريمها التكبير)) أن من كبرَّ تكبيرة الإحرام دخل في حرمة ، ولايجوز له الخروج من الحرمة إلا بالسلام فقال :(( تحليلها التسليم )) ولم يفرق بين السلام المعهود والسلام الذي هو سبق المعهود الذي يكون في أثناء الصلاة فنقول بهذا النص إنه يسلمَّ عن يمينه ، واجتهد بعض العلماء كما هو قول بعض الحنفية -رحمة الله عليهم- ويختاره بعض الائمة -رحمة الله على الجميع- يقولون يجوز له أن يلتفت ويجوز له أن ينوى الخروج بالنية دون أن يسلمَّ ، والصحيح إعمال هذه السنة التي بين فيها النبي-- صلى الله عليه وسلم --لزوم التسليم على الإطلاق ، والعمل بالنص أولى من الاجتهاد ، والله تعالى أعلم" . وقال وفقه الله وسدده في شرحه على عمدة الفقه :" السنة إذا أراد أن يقطع صلاته أن يسلم منها ، إلا إذا أحدث ، إذا أحدث بطلت صلاته ، لكن إذا كان في صلاته وأقيمت عليه الصلاة ، وأراد أن يدرك الفريضة ؛ فإنه يسلم ، ويكتب له أجر ما عمل؛ ذلك أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )) فلمّا قال : (( تحريمها التكبير )) دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام لا يخرج منها إلا بالسلام ، وقوله - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحريمها التكبير)) دل على أنه في حرمة ومن كان في حرمة لا يخرج عنها إلا بمحل ، ثم قال - - صلى الله عليه وسلم - - : (( تحليلها التسليم )) وهذا عام ، تامة أو ناقصة، ومن هنا يسلم ، وهذا مذهب جمهور العلماء - رحمهم الله - والأئمة ؛ خلافا لبعض أهل الرأي الذين قالوا إنه يخرج منها بصنعة ولا يسلم ، يعني يعتبر كأنه خرج وينوي في قرارة قلبه الخروج فقد خرج ، وهذا ضعيف ؛ لأنه دخل إلى الصلاة بنية ، وهي باطن ، وظاهر وهو التكبير ، ولذلك النية عند بعض العلماء ركن ، والتكبير ركن ، فإذا قال : يخرج من الصلاة فقط بالنية ؛ فإنه خالف الأصل ، ولذلك لا يخرج من الصلاة إلا بنية وبتسليم ، كون التسليم الأولى ركناً من أركان الصلاة ؛ لأن الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( تحليلها التسليم )) فإذا قال : يخرج من هذا النية غلب الباطن على الظاهر، والنبي - - صلى الله عليه وسلم - - بين أن الخروج من الصلاة بظاهر وباطن كما أن الدخول فيها بظاهر وباطن ، وهذا موجود في العبادات ، حتى إن الحج إذا خرج منه قبل تمامه ؛ فإنه يخرج منه بالتحلل والهدي ،كما فعل النبي - - صلى الله عليه وسلم - - في صلح الحديبية ، فلم يقتصر على مجرد الخروج بالنية ، وهذا مذهب لبعض العلماء - بعض المتأخرين - يغلب الباطن على الظاهر، وعند الفقهاء هذا ضعيف ؛ لأن ما قصد الشرع فيه الأمرين لابد من اعتبارهما معا ، وعلى هذا المذهب نجد من يفتي مثلا بأنه خرج من المسجد وفي نيته أن يعود مباشرة لم يصل تحية المسجد ، وهذا الالتفات إلى النية تغليب للباطن على الظاهر، مع أن الشرع علق تحية المسجد على الظاهر لا على الباطن؛ فقال -- صلى الله عليه وسلم -- : (( إذا دخل أحدكم المسجد )) فعلقه بالظاهر وهذه المسألة معروفة عند العلماء في مسألة اجتماع الظاهر والباطن ، وتغليب الباطن على الظاهر، وتغليب الظاهر على الباطن ،كما أشار إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات في كتابه النفيس : (المقاصد) فنحن نعمل الظاهر والباطن بما أعمل الشرع فيه الأمرين ، ونعتد بأحدهما ، ونغلب ما غلبه الشرع سواء كان ظاهرا أو باطنا " . وسئل رفع الله ذكره في الدارين في شرحه على عمدة الفقه :" فضيلة الشيخ : دخل شخص المسجد، وأراد أن يصلي تحية المسجد، فدخل في صلاة وانتهى إلى الركعة، وأقيمت الصلاة فهل يسلم أم يكمل صلاته . وجزاكم الله خيرا ؟ فأجاب : بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد : فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يخلو من كان في نافلة من حالتين : الحالة الأولى : أن يمكنه إتمام النافلة، وإدراك الركعة، فحينئذ يتمّم نافلته، ثم يدرك الإمام خاصة إذا أمكنه أن يدرك قراءة الفاتحة، وعليه فلا يلزمه قطع الصلاة؛ وذلك لقوله -تعالى- : { ولا تبطلوا أعمالكم } وخير الأعمال الصلاة كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة )) وعليه فإنه لا يقطع الصلاة إذا أمكنه أن يتمها مثل أن يكون في التشهد أو يكون في الركعة الثانية أو يمكنه أن يختصر ويتجوّز والإمام يعدّل الصفوف أو يتأخّر قليلا في دعاء الاستفتاح ونحو ذلك فقدّر على حسب خبرته أنه يمكنه أن يتمّ الركعة ويدرك الإمام ، فحينئذ يتمّ صلاته ويدرك الإمام ، وأمّا إذا كان في ابتداء الصلاة أو أنشأ الصلاة فأقيمت الصلاة مباشرة، وغلب على ظنه أنه لا يدرك الركعة، فحينئذ يقطع الصلاة؛ لأنه تعارض النفل والفرض، فيقدّم الفرض على النفل؛ لأن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال يقول الله تعالى : (( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه )) فقدّم الفريضة على غيرها، ولأن الفريضة واجبة والنافلة غير واجبة ، ومن هنا يشرع له القطع، وإذا قطع الصلاة يقطعها بالتسليم؛ لأمرين: أولهما : عموم حديث علي في السنن وهو حديث صحيح عنه -- رضي الله عنه -- أن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال : (( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )) فلما قال : (( تحريمها التكبير )) دل على أن كل من كبّر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمة الصلاة، ولماّ قال : (( تحليلها التسليم )) عمّم، فدل على أن هذه الحرمة لا يخرج منها إلا بتسليم، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة ، فإذا سلم بإذن الشرع لإدراك الفريضة كُتب له أجر ما صلى، وهو اختيار بعض العلماء -رحمهم الله- ؛ لأنه عذر شرعي ، ومن ترك العبادة لعذر شرعي كتب له أجره؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( إن بالمدينة رجالا ... إلى أن قال : إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا كيف وهم في المدينة ؟! قال: حبسهم العذر )) فهذا عذر شرعي؛ وعليه فإذا سلّم كُتب له أجر ما مضى، وكُتب له أجر إتمام الصلاة؛ لأن في نيته أن يقوم بالعمل وحال دون ذلك أمر شرعي وعذر شرعي . أما الأمر الثاني: فقد جاء في رواية حديث معاذ -- رضي الله عنه -- حينما طوّل بأهل قباء ، وكان الرجل يصلي وراءه، قال: (( فانفتل وسلّم )) وهي إحدى الروايات أنه سلّم من صلاته لما قرأ واستفتح معاذ -- رضي الله عنه -- بسورة البقرة، فانفتل الرجل وسلم، ثم صلى لنفسه، فهذا أصل، وجمهور العلماء على أن من أراد قطع الصلاة أثناءها يسلم خاصة إذا وجد العذر حتى يكتب له أجر ما مضى. وأما إذا خرج منها من دون التسليم فقد أبطلها، وعليه فإنه يحرص على هذه السنة من الوجهين الذين ذكرناهما فيسلّم . إذاً قطع الصلاة أو التسليم منها لا يكون إلا في الحالة التي يغلب على ظن المصلي أنه لا يدرك الركعة . والله -تعالى- أعلم " . وسئل وفقه الله في شرحه على الزاد :" إذا شرع المصلي في نافلة، ثم أقام المؤذن للصلاة، فكيف يكون القطع لصلاة النافلة؟
فقال : باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن دخل في صلاة ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم، وذلك لحديث علي الصحيح في الصلاة قال ( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )، فلم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة أن النص العام يبقى على عمومه.
وذهب الحنفية رحمة الله عليهم وأهل الرأي إلى أنه ما دام سيقطع الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم، فقالوا: لو التفت أي التفات، أو فعل أي فعل فإنه يخرج به عن الصلاة ويجزئه ذلك. وقال بعضهم: لو نوى الخروج بقلبه أجزأه. وكلا القولين ضعيف للآتي: أولاً: أنه اجتهاد في مقابل النص؛ فإن النص: ( وتحليلها التسليم ) عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ووجه هذا العموم أنه قال: ( تحريمها ) بمعنى أنه دخل في الحرمات بالتكبير، فدل على أنه أثناء الصلاة في حرمة، ولا يخرج إلا بما يخرج من الحرمة وهو التحليل، فقال: ( وتحليلها التسليم )، وبناء على ذلك يبقى هذا العام على عمومه، كما هو مذهب الجمهور. أما قولهم: إنه يخرج بنيته فهذا محل نظر؛ لأن الشريعة فيها ثلاثة أوجه: الأول: ما انحصر فيه الحكم في الباطن. الثاني: ما انحصر فيه الحكم في الظاهر. الثالث: ما اجتمع فيه الحكم بينهما، أي: بين الظاهر والباطن. فهناك أمور تجزئ فيها النية -الباطن- ولا يحتاج إلى ظاهر، وهناك أمور يجزئ فيها الظاهر ولا يحتاج فيها إلى نية، وهناك أمور يجمع فيها بين الأمرين. فما كان فيه حكم للظاهر فإنه لا يقتصر فيه على الباطن، وما كان الحكم فيه للباطن لا يقتصر فيه على الظاهر؛ لأن الشريعة أعطت كل شيء حقه وحظه، فلما كانت الصلاة أفعالاً قائمة على الظاهر والدخول فيها راجع إلى النية فإنه كما أنه لا يصح أن يصلي بنية خالية عن الفعل كذلك لا يصح أن يبطل الصلاة بنية خالية عن الفعل، ولذلك فإن الخروج من الصلاة في حكم الشرع وفعل الشرع إنما يكون بالفعل مع النية المصاحبة، فلو سلم ساهياً لم يجزه السلام وعليه أن يعيد السلام؛ لأن الشرع اعتبر الظاهر مع الباطن، فكذلك هنا، وهذا إذا جئنا إلى العقل والرأي. أما إذا جئنا إلى النص الذي ينبغي أن يحتكم إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( وتحليلها التسليم )، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس: من كبر في صلاة فقد دخل في حرمات الصلاة. ولذلك سميت التكبيرة بتكبيرة الإحرام، فمن دخل في حرمات الصلاة لا يخرج إلا بتحليل، ولذلك قال: ( تحليلها التسليم )، وقال: ( تحريمها التكبير )، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم لا بد وأن يخرج بحل وإذن من الشرع. فالذي يظهر أنه لا بد وأن يسلم، ويجزئه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقول: (السلام عليكم)، فيكون قد خرج من صلاته، ويدخل في الفريضة بعد ذلك. والله تعالى أعلم" بسم الله ما شاء الله انتى فخر لأى منتدى أسلامى ربنا يجعله فى ميزان حسناتك | |
|
sali
عدد المساهمات : 211 نقاط : 443 تاريخ التسجيل : 16/04/2011
| موضوع: رد: أنا هأقطع الصلاة الإثنين 4 يوليو 2011 - 20:24 | |
| - الداعية الى الله كتب:
- sali كتب:
جميل للتوضيح اكثر من المصادر الفقهية
**************** يقول شيخنا محمد بن محمد المختار الشنقيطي -أعلى الله ذكره-. وإليك كلام الشيخ في شرحه على الترمذي :" إذا أقميت الصلاة وأنت في صلاة النافلة فإن أمكنك إتمامها أتممت ؛ لأن الله-- سبحانه وتعالى -- يقول:{ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}فلو كنت في السجدة الأخيرة أو بين السجدتين في الركعة الاخيرة أو في السجدة ماقبل الأخيرة من الركعة الأخيرة فإنه يمكنك أثناء الإقامة أن تتم الأركان البقية ثم تسلم وتدرك الصلاة والعمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر ، أما لو أقميت الصلاة وأنت في أولها وغلب على ظنك أن الإمام يركع وأنت لاتسطيع أن تدركه قبل ركوعه فإنه حينئذ تسلمَّ ؛ والسبب في ذلك أن النبي-- صلى الله عليه وسلم --قال :(( تحريمها التكبير،وتحليلها التسليم )) فجعل السلام خروجا من الحرمة ألاتراه قال :(( تحريمها التكبير ..!!)) تقول بلى إنه قال :(( تحريمها التكبير)) فنفهم من قوله :(( تحريمها التكبير)) أن من كبرَّ تكبيرة الإحرام دخل في حرمة ، ولايجوز له الخروج من الحرمة إلا بالسلام فقال :(( تحليلها التسليم )) ولم يفرق بين السلام المعهود والسلام الذي هو سبق المعهود الذي يكون في أثناء الصلاة فنقول بهذا النص إنه يسلمَّ عن يمينه ، واجتهد بعض العلماء كما هو قول بعض الحنفية -رحمة الله عليهم- ويختاره بعض الائمة -رحمة الله على الجميع- يقولون يجوز له أن يلتفت ويجوز له أن ينوى الخروج بالنية دون أن يسلمَّ ، والصحيح إعمال هذه السنة التي بين فيها النبي-- صلى الله عليه وسلم --لزوم التسليم على الإطلاق ، والعمل بالنص أولى من الاجتهاد ، والله تعالى أعلم" . وقال وفقه الله وسدده في شرحه على عمدة الفقه :" السنة إذا أراد أن يقطع صلاته أن يسلم منها ، إلا إذا أحدث ، إذا أحدث بطلت صلاته ، لكن إذا كان في صلاته وأقيمت عليه الصلاة ، وأراد أن يدرك الفريضة ؛ فإنه يسلم ، ويكتب له أجر ما عمل؛ ذلك أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )) فلمّا قال : (( تحريمها التكبير )) دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام لا يخرج منها إلا بالسلام ، وقوله - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحريمها التكبير)) دل على أنه في حرمة ومن كان في حرمة لا يخرج عنها إلا بمحل ، ثم قال - - صلى الله عليه وسلم - - : (( تحليلها التسليم )) وهذا عام ، تامة أو ناقصة، ومن هنا يسلم ، وهذا مذهب جمهور العلماء - رحمهم الله - والأئمة ؛ خلافا لبعض أهل الرأي الذين قالوا إنه يخرج منها بصنعة ولا يسلم ، يعني يعتبر كأنه خرج وينوي في قرارة قلبه الخروج فقد خرج ، وهذا ضعيف ؛ لأنه دخل إلى الصلاة بنية ، وهي باطن ، وظاهر وهو التكبير ، ولذلك النية عند بعض العلماء ركن ، والتكبير ركن ، فإذا قال : يخرج من الصلاة فقط بالنية ؛ فإنه خالف الأصل ، ولذلك لا يخرج من الصلاة إلا بنية وبتسليم ، كون التسليم الأولى ركناً من أركان الصلاة ؛ لأن الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - قال : (( تحليلها التسليم )) فإذا قال : يخرج من هذا النية غلب الباطن على الظاهر، والنبي - - صلى الله عليه وسلم - - بين أن الخروج من الصلاة بظاهر وباطن كما أن الدخول فيها بظاهر وباطن ، وهذا موجود في العبادات ، حتى إن الحج إذا خرج منه قبل تمامه ؛ فإنه يخرج منه بالتحلل والهدي ،كما فعل النبي - - صلى الله عليه وسلم - - في صلح الحديبية ، فلم يقتصر على مجرد الخروج بالنية ، وهذا مذهب لبعض العلماء - بعض المتأخرين - يغلب الباطن على الظاهر، وعند الفقهاء هذا ضعيف ؛ لأن ما قصد الشرع فيه الأمرين لابد من اعتبارهما معا ، وعلى هذا المذهب نجد من يفتي مثلا بأنه خرج من المسجد وفي نيته أن يعود مباشرة لم يصل تحية المسجد ، وهذا الالتفات إلى النية تغليب للباطن على الظاهر، مع أن الشرع علق تحية المسجد على الظاهر لا على الباطن؛ فقال -- صلى الله عليه وسلم -- : (( إذا دخل أحدكم المسجد )) فعلقه بالظاهر وهذه المسألة معروفة عند العلماء في مسألة اجتماع الظاهر والباطن ، وتغليب الباطن على الظاهر، وتغليب الظاهر على الباطن ،كما أشار إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات في كتابه النفيس : (المقاصد) فنحن نعمل الظاهر والباطن بما أعمل الشرع فيه الأمرين ، ونعتد بأحدهما ، ونغلب ما غلبه الشرع سواء كان ظاهرا أو باطنا " . وسئل رفع الله ذكره في الدارين في شرحه على عمدة الفقه :" فضيلة الشيخ : دخل شخص المسجد، وأراد أن يصلي تحية المسجد، فدخل في صلاة وانتهى إلى الركعة، وأقيمت الصلاة فهل يسلم أم يكمل صلاته . وجزاكم الله خيرا ؟ فأجاب : بسم الله . الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير خلق الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ؛ أما بعد : فإذا أقيمت الصلاة فإنه لا يخلو من كان في نافلة من حالتين : الحالة الأولى : أن يمكنه إتمام النافلة، وإدراك الركعة، فحينئذ يتمّم نافلته، ثم يدرك الإمام خاصة إذا أمكنه أن يدرك قراءة الفاتحة، وعليه فلا يلزمه قطع الصلاة؛ وذلك لقوله -تعالى- : { ولا تبطلوا أعمالكم } وخير الأعمال الصلاة كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة )) وعليه فإنه لا يقطع الصلاة إذا أمكنه أن يتمها مثل أن يكون في التشهد أو يكون في الركعة الثانية أو يمكنه أن يختصر ويتجوّز والإمام يعدّل الصفوف أو يتأخّر قليلا في دعاء الاستفتاح ونحو ذلك فقدّر على حسب خبرته أنه يمكنه أن يتمّ الركعة ويدرك الإمام ، فحينئذ يتمّ صلاته ويدرك الإمام ، وأمّا إذا كان في ابتداء الصلاة أو أنشأ الصلاة فأقيمت الصلاة مباشرة، وغلب على ظنه أنه لا يدرك الركعة، فحينئذ يقطع الصلاة؛ لأنه تعارض النفل والفرض، فيقدّم الفرض على النفل؛ لأن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال يقول الله تعالى : (( ما تقرّب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه )) فقدّم الفريضة على غيرها، ولأن الفريضة واجبة والنافلة غير واجبة ، ومن هنا يشرع له القطع، وإذا قطع الصلاة يقطعها بالتسليم؛ لأمرين: أولهما : عموم حديث علي في السنن وهو حديث صحيح عنه -- رضي الله عنه -- أن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- قال : (( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم )) فلما قال : (( تحريمها التكبير )) دل على أن كل من كبّر تكبيرة الإحرام فقد دخل في حرمة الصلاة، ولماّ قال : (( تحليلها التسليم )) عمّم، فدل على أن هذه الحرمة لا يخرج منها إلا بتسليم، إن كانت كاملة فكاملة، وإن كانت ناقصة فناقصة ، فإذا سلم بإذن الشرع لإدراك الفريضة كُتب له أجر ما صلى، وهو اختيار بعض العلماء -رحمهم الله- ؛ لأنه عذر شرعي ، ومن ترك العبادة لعذر شرعي كتب له أجره؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم - : (( إن بالمدينة رجالا ... إلى أن قال : إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا كيف وهم في المدينة ؟! قال: حبسهم العذر )) فهذا عذر شرعي؛ وعليه فإذا سلّم كُتب له أجر ما مضى، وكُتب له أجر إتمام الصلاة؛ لأن في نيته أن يقوم بالعمل وحال دون ذلك أمر شرعي وعذر شرعي . أما الأمر الثاني: فقد جاء في رواية حديث معاذ -- رضي الله عنه -- حينما طوّل بأهل قباء ، وكان الرجل يصلي وراءه، قال: (( فانفتل وسلّم )) وهي إحدى الروايات أنه سلّم من صلاته لما قرأ واستفتح معاذ -- رضي الله عنه -- بسورة البقرة، فانفتل الرجل وسلم، ثم صلى لنفسه، فهذا أصل، وجمهور العلماء على أن من أراد قطع الصلاة أثناءها يسلم خاصة إذا وجد العذر حتى يكتب له أجر ما مضى. وأما إذا خرج منها من دون التسليم فقد أبطلها، وعليه فإنه يحرص على هذه السنة من الوجهين الذين ذكرناهما فيسلّم . إذاً قطع الصلاة أو التسليم منها لا يكون إلا في الحالة التي يغلب على ظن المصلي أنه لا يدرك الركعة . والله -تعالى- أعلم " . وسئل وفقه الله في شرحه على الزاد :" إذا شرع المصلي في نافلة، ثم أقام المؤذن للصلاة، فكيف يكون القطع لصلاة النافلة؟
فقال : باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن دخل في صلاة ثم أقيمت الصلاة وأراد أن يقطع فمذهب جمهور العلماء أن قطعها يكون بالتسليم، وذلك لحديث علي الصحيح في الصلاة قال ( تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )، فلم يفرق بين التحليل الذي يكون أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، والقاعدة أن النص العام يبقى على عمومه.
وذهب الحنفية رحمة الله عليهم وأهل الرأي إلى أنه ما دام سيقطع الصلاة فلا يحتاج إلى تسليم، فقالوا: لو التفت أي التفات، أو فعل أي فعل فإنه يخرج به عن الصلاة ويجزئه ذلك. وقال بعضهم: لو نوى الخروج بقلبه أجزأه. وكلا القولين ضعيف للآتي: أولاً: أنه اجتهاد في مقابل النص؛ فإن النص: ( وتحليلها التسليم ) عام، والأصل في العام أن يبقى على عمومه. ووجه هذا العموم أنه قال: ( تحريمها ) بمعنى أنه دخل في الحرمات بالتكبير، فدل على أنه أثناء الصلاة في حرمة، ولا يخرج إلا بما يخرج من الحرمة وهو التحليل، فقال: ( وتحليلها التسليم )، وبناء على ذلك يبقى هذا العام على عمومه، كما هو مذهب الجمهور. أما قولهم: إنه يخرج بنيته فهذا محل نظر؛ لأن الشريعة فيها ثلاثة أوجه: الأول: ما انحصر فيه الحكم في الباطن. الثاني: ما انحصر فيه الحكم في الظاهر. الثالث: ما اجتمع فيه الحكم بينهما، أي: بين الظاهر والباطن. فهناك أمور تجزئ فيها النية -الباطن- ولا يحتاج إلى ظاهر، وهناك أمور يجزئ فيها الظاهر ولا يحتاج فيها إلى نية، وهناك أمور يجمع فيها بين الأمرين. فما كان فيه حكم للظاهر فإنه لا يقتصر فيه على الباطن، وما كان الحكم فيه للباطن لا يقتصر فيه على الظاهر؛ لأن الشريعة أعطت كل شيء حقه وحظه، فلما كانت الصلاة أفعالاً قائمة على الظاهر والدخول فيها راجع إلى النية فإنه كما أنه لا يصح أن يصلي بنية خالية عن الفعل كذلك لا يصح أن يبطل الصلاة بنية خالية عن الفعل، ولذلك فإن الخروج من الصلاة في حكم الشرع وفعل الشرع إنما يكون بالفعل مع النية المصاحبة، فلو سلم ساهياً لم يجزه السلام وعليه أن يعيد السلام؛ لأن الشرع اعتبر الظاهر مع الباطن، فكذلك هنا، وهذا إذا جئنا إلى العقل والرأي. أما إذا جئنا إلى النص الذي ينبغي أن يحتكم إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ( وتحليلها التسليم )، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس: من كبر في صلاة فقد دخل في حرمات الصلاة. ولذلك سميت التكبيرة بتكبيرة الإحرام، فمن دخل في حرمات الصلاة لا يخرج إلا بتحليل، ولذلك قال: ( تحليلها التسليم )، وقال: ( تحريمها التكبير )، فكل من كبر فقد أحرم، ومن أحرم لا بد وأن يخرج بحل وإذن من الشرع. فالذي يظهر أنه لا بد وأن يسلم، ويجزئه أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه يقول: (السلام عليكم)، فيكون قد خرج من صلاته، ويدخل في الفريضة بعد ذلك. والله تعالى أعلم"
بسم الله ما شاء الله انتى فخر لأى منتدى أسلامى ربنا يجعله فى ميزان حسناتك
استغفر الله اخيتي بوركتي هذا من كرم اخلاقك كل الحب والتقدير | |
|